1 - يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .
2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس أو ثلاثة من أعضائه.
4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.