تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية:
1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.
2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية.
3 - إقرار النظام الداخلي.
4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.
5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.
6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية.
7 - انتخاب أعضاء المجلس.