1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة…
1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة…
لديك حساب؟ دخول