جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها : الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار. الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة.…
المادة الثانية
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة…
المادة الثالثة
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط السفر والسياحة ، ومن أغراضها ما يلي : 1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة. 2 - العمل على تهيئة…
المادة الرابعة
عضوية الجمعية متاحة لكل ممارسي النشاط، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية أطراف أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها…
المادة الخامسة
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
المادة السادسة
1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات…
المادة السابعة
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3 - إقرار النظام الداخلي…
المادة الثامنة
1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس…
المادة التاسعة
يتولى المجلس الإشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وله على…
المادة العاشرة
يكون للجمعية جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية (الفنية والمالية والإدارية) ويشرف المدير على الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته…
المادة الحادية عشرة
تتكون إيرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الأعضاء. 2 - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. 4 - ما قد يتقرر للجمعية من إعانات…
المادة الثانية عشرة
تعين الجمعية العمومية مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافآته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك…
المادة الثالثة عشرة
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا…
المادة الرابعة عشرة
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية بناء على مقتضيات المصلحة العامة، أو بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها. 2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية…
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.