كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)