كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة…
كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة…
لديك حساب؟ دخول