1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أي من موانئ المملكة.
2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل…
الباب الأول ‹ الفصل الثالث: تسجيل السفينة
1- تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة بقرار من الرئيس في أي من موانئ المملكة.
2- ينشأ في كل مكتب من مكاتب التسجيل سجل…
لديك حساب؟ دخول