1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح…
الباب الأول ‹ الفصل الثالث: تسجيل السفينة
الباب الأول ‹ الفصل الثالث: تسجيل السفينة
1- لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا النظام, وتحدد اللوائح…
لديك حساب؟ دخول