إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين)…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثالث: الرهن البحري
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثالث: الرهن البحري
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين)…
لديك حساب؟ دخول