1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكم من المحكمة المختصة، مع تقديم…
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثالث: الرهن البحري
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينة ‹ الفصل الثالث: الرهن البحري
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكم من المحكمة المختصة، مع تقديم…
لديك حساب؟ دخول