يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد…السابقةالمادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثمانون بعد الثلاثمائة (تُفتح بحساب مجاني)