يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة…السابقةالمادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة (تُفتح بحساب مجاني)