النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
الباب السادس: سلطات الدولة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.