النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
الباب السادس: سلطات الدولة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.