النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.