النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.