يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص…
إن مجلس الوزراء يقرر مايلي
إن مجلس الوزراء يقرر مايلي
يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص…
لديك حساب؟ دخول