تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي
الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي
ساري
2
مادة
5961
وزير العدل مدير عام المركز إدارة اللقاءات والحلقات وورش العمل إدارة البرامج التدريبية إدارة خدمات شئون المدربين إدارة تقنية التدريب
5962
الهدف العام لمركز التدريب العدلي: يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة .…
5963
الارتباط التنظيمي : يرتبط بوزير العدل الهدف العام: الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعمالها. المهام: 1- الإشراف على إدارات وأقسام المركز وسير العمل فيه، وإدارة…
5964
الارتباط التنظيمي: ترتبط بمدير عام المركز. الهدف العام: العمل على تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل. المهام…
5965
الارتباط التنظيمي: ترتبط بمدير عام المركز. الهدف العام: الإشراف على البرامج التدريبية بما يسهم في تحقيق أهداف المركز. المهام: 1-اقتراح السياسات العامة الموجهة لنشاط…
5966
الارتباط التنظيمي: ترتبط بمدير عام المركز. الهدف العام: ضمان توفير كافة الخدمات الإدارية والمالية للمدربين المتفرغين وغير المتفرغين في المركز. المهام: 1-تطبيق اللوائح…
5967
الارتباط التنظيمي: ترتبط بمدير عام المركز الهدف العام: تقديم الدعم والمساندة الفنية لعموم إدارات المركز. المهام: 1- القيام بالدراسات اللازمة لإدخال التقنية في جميع أعمال…
إن مجلس الوزراء يقرر مايلي
أولاً
إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيميا بوزير العدل.
ثانياً
يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري…
ثالثاً
للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: 1-وضع برامج تدريبية وورش عمل للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذ هذه البرامج…
رابعاً
يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (ثانيا) من هذا…
خامساً
يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص القيام بالمهمات الآتية: 1-الإشراف على إدارات…
سادساً
يكون للمركز لجنة علمية يراعى فيها الآتي: 1- أن تكون برئاسة وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل وعضوية كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، ووزارة المالية…
سابعاً
تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز، ويكون للمركز لائحة مالية تنظم كيفية الصرف عليها، وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق…
ثامناً
على المركز - عند طرحه للبرامج التدريبية - أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية.
تاسعاً
يكون الهيكل التنظيمي للمركز وفقا للخارطة التنظيمية المرافقة لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستين بعد المائة)
عاشراً
تكون أهداف الوحدات التنظيمية للمركز ومهماتها وفقا لدليل الأهداف والمهمات المرافق لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.
حادي عشر
يقوم وزير العدل، بعد ثلاث سنوات من ممارسة المركز لمهماته، برفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته وبيانا لتكلفة…