1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:أ- المحافظ.ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.ج- ممثل…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)