جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي. الترتيبات التنظيمية…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.
المادة الرابعة
للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل…
المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المحافظ. ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة التجارة. ه- ممثل…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله على وجه خاص ما يأتي…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس -بصفة دورية- بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 2- توجه…
المادة الثامنة
يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح من الوزير، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما…
المادة التاسعة
1- تتألف موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.…
المادة العاشرة
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم…
المادة الخامسة عشرة
تحل هذه الترتيبات التنظيمية محل تنظيم المؤسسة العامة للحبوب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 2 / 8 / 1437هـ.
المادة السادسة عشرة
تنشر هذه الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.