تخطَّ إلى المحتوى

وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها

Authorised Credit Rating Agency

  1. الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقًا لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، أو وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها.

    A legal person which is incorporated, and authorised, in the Kingdom to carry out rating activities in accordance with the Credit Rating Agecies Regulations or an authorised foreign credit rating agency.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة