الشخص المرخص الذي يقوم بمزاولة نشاط خدمات الوكالات البحرية بصفته وكيلًا عن المالك أو المجهز في الأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة ومرخص له بمزاولة نشاط خدمات الوكالات البحرية ومفوض من قبل ملاك أو مجهزي السفينة للتصرف بالنيابة عنهم لتأدية الواجبات تجاه سلطة الميناء والجهات الحكومية وقطاع الأعمال وأي جهات أخرى ذات علاقة بالنشاط في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية