شخص طبيعي يُنتخب ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
شخص طبيعي يُنتخب ليقوم بتسيير أعمال رئيس الحرفة أو المهنة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.