تخطَّ إلى المحتوى

منطقة إعادة التصدير

  1. منطقة مخصصة وتخضع للائحة التنفيذية"اللائحة رقم 1" والتنظيم وتحتضن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ويشمل ذلك التخزين والتعبئة والتفريغ وإعادة التعبئة والفرز والتغليف والترميز والتسويق والتجارة والتصدير والمعالجة والتصنيع أو الأنشطة الأخرى المماثلة. ويجوز أن تشمل هذه المنطقة مخازن الإيداع الجمركي أو أي مناطق مستثناة من الجمارك، حسبما يتم تعريفها وتحديدها من قبل هيئة المدن الاقتصادية عبر اللوائح التي تصدرها.

    المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: لائحة الموانئ والجمارك لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

مصطلحات قريبة