تخطَّ إلى المحتوى

منطقة الترخيص

License Area

  1. المنطقة الموضحة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.

    The area which its nature, borders and descriptions are specified in the License granted to the licensee.

    المصدر: وزارة الثقافة: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث والعمراني الصادرة بقرار وزاري رقم 485/ق تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة