المنطقة الموضحة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.
The area which its nature, borders and descriptions are specified in the License granted to the licensee.
المصدر: وزارة الثقافة: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث والعمراني الصادرة بقرار وزاري رقم 485/ق تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.