نقل مبالغ الوفورات المتحققة ببعض عناصر ميزانية جهة حكومية "تعويضات العاملين / السلع والخدمات / البرنامج / المشروع" إلى عناصر تدعو الحاجة إلى دعم اعتماداتها لصرف مستحقات مترتبة عليها بميزانية جهة حكومية أخرى، خلال السنة المالية وفق تعليمات تنفيذ الميزانية.
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الميزانية"