الأراضي والمواقع للتجمعات العلمية تتوفر فيها البنية التحتية والخدمات الإضافية لتكوين وسط علمي متطور يشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في مجالات مختلفة بما يضمن تنمية الصناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال والتقنية ونحو ذلك.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية