تخطَّ إلى المحتوى

مناطق التجمع الخارجية

  1. المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية.

    المصدر: وزارة الداخلية: لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار و الإطفاء الواجب توافرها في الفنادق و بيوت الشباب و المنشآت

مصطلحات قريبة