تخطَّ إلى المحتوى

ملكية قابلة للإلغاء

  1. ملكية تنقطع قبل نهاية مدتها المحددة إما لنفاذ شرط معين أو لعدم الالتزام بشرط معين.

    المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة