مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في المجمعات التجارية، والأسواق، والجامعات، والمستشفيات والأبراج السكنية ومراكز الأعمال والمنشآت الحكومية وما في حكمها.
المصدر: وزارة التعليم: ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.