تخطَّ إلى المحتوى

معامل دوران رأس المال

  1. معامل ثابت تحدده الهيئة حسب طبيعة النشاط التجاري لاستخراج رأس المال التقديري من إجمالي المبيعات.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

مصطلحات قريبة