المعاملات التي يقدم فيها البنك الائتمان فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حمل أو تداول الأوراق المالية، لا تتضمن معاملات الإقراض بالهامش القروض الأخرى المضمونة بضمانات الأوراق المالية، بشكل عام، في معاملات الإقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض بأوراق مالية تكون قيمتها أكبر من مبلغ القرض.
Transactions in which a bank extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities. Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral. Generally, in margin lending transactions, the loan amount is collateralized by securities whose value is greater than the amount of the loan.
المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.