تخطَّ إلى المحتوى

مساحات الابتكار

  1. أي بيئة إبداعية يمكن توفيرها للطلبة كمساحة لممارسة الاستقصاء والتعلم وتطبيق المعرفة؛ من خلال العمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع التعليمية المتوائمة مع المقررات الدراسية، باستخدام الأدوات والخامات المتوفرة وتوظيفها في بناء المشاريع وتسويقها، والعمل على تطويرها مستقبلًا. يمكن إنشاء مساحات الابتكار في فصل دراسي أو داخل مكتبة أو مركز تعليمي مستقل، ويتم تجهيزها بالأدوات والخامات المتاحة والممكن توفيرها محليًا أو المعاد تدويرها. بداية من مقص وورق كرتون وحتى الشرائح الإلكترونية، والطابعة الثلاثية، والروبوتات، وغيرها.

    المصدر: وزارة التعليم: تعميم الدليل التنظيمي والإجرائي لبرنامج مساحة الابتكار

مصطلحات قريبة