الشخص المعين أو المكلف ليكون مسؤولًا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المحل أو المنشأة ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولًا عن السلامة في جميع الأحوال.
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني: لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال الأنشطة الفنية والتجارية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.