المدة الزمنية المحددة نظامًا لإنهاء إجراءات العاملة في مركز الإيواء، وتتفاوت بحسب نوع حالة العاملة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-3
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.