تخطَّ إلى المحتوى

مدة التسوية الودية

  1. المدة المحددة نظامًا لإتمام التسوية الودية وهي واحد وعشرون يومًا من تاريخ عقد أول جلسة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الثالثة عشرة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة