المدة المحددة نظامًا لإتمام التسوية الودية وهي واحد وعشرون يومًا من تاريخ عقد أول جلسة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الثالثة عشرة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.