تخطَّ إلى المحتوى

محضر هروب العاملة المنزلية

  1. محضر رسمي يُعدّه مركز الإيواء عند هروب عاملة منزلية من المركز، يُرسَل إلى الجهات المختصة للإحاطة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – نموذج 6-6

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة