تخطَّ إلى المحتوى

مالك السفينة

  1. بالنسبة للسفينة أي مالك جزئي أو وسيط أو مستأجر أو بنك أو وكيل أو مرتهن تكون السفينة في حيازته أو أي شخص أو أشخاص آخرين مخولين بحيازة السفينة في الوقت الحاضر سواء كانوا أصحاب اسم السفينة الرسمي وفقًا لشهادة التسجيل الرسمية أو خلافه.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية

مصطلحات قريبة