تخطَّ إلى المحتوى

مالك المركز

  1. الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الوزارة لإنشاء مركز ضيافة أطفال أهلي.

    المصدر: وزارة التعليم: ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية

مصطلحات قريبة