أي شاحن أو صاحب البضاعة المشحونة إليه أو الناقل أو الوكيل بالنسبة لبيع هذه البضائع أو استلامها أو انتمائها أو شحنها أو تفريغها أو تخليصها، كما تشمل أي شخص يعهد له بالمسؤولية عن البضائع أو وكيله في هذا الخصوص.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية