لجنة مكونة من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة الملكية يُترشَح لها من الرئيس التنفيذي بالمدن، وتكون مهمتها دراسة وتقييم العروض وفق نماذج التقييم المعتمدة، وترشيح المتقدمين للفرص الاستثمارية، وإعداد المحضر اللازم لهذه الترشيحات تمهيدًا لرفعه لصاحب الصلاحية لاعتمادها.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: القواعد التنظيمية والتفسيرية للائحة الاستثمار السكني في المدن الصناعية