تخطَّ إلى المحتوى

لجنة فتح المظاريف

  1. لجنة مكونة من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة الملكية، يُترشَح لها من الرئيس التنفيذي بالمدن، ومهمتها فتح المظاريف والتأكد من استكمال المستثمر للمتطلبات اللازمة للتقدم للمزايد والإعلان عن القيمة الإيجارية المقدمة لكل فرصة استثمارية، وتعقد اللجنة بحضور الأغلبية.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: القواعد التنظيمية والتفسيرية للائحة الاستثمار السكني في المدن الصناعية

مصطلحات قريبة