أي شخص طبيعي يكون مكلفًا -وحده أو مع آخرين- من قبل الجهاز الإداري للمنشأة أو من قبل عضو في الجهاز الإداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى أيٍ من الآتي بيانهم: 1" الجهاز الإداري مباشرة. 2" عضو في الجهاز الإداري. 3" الرئيس التنفيذي.
any natural person to whom the governing body of the firm, or a member of the governing body of the firm, has given responsibility, either alone or jointly with others, for management and supervision and either reports to: 1" the governing body directly; 2" a member of the governing body; or 3" the CEO.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.