كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.