إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن الجريمة.
المصدر: وزارة الداخلية: اتفاقية 1988
أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة "بوساطة" بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية