تخطَّ إلى المحتوى

عقد الإعارة

  1. عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً، أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة