تخطَّ إلى المحتوى

عضو مجلس إدارة الصندوق

Fund Director

  1. أي شخص طبيعي يُعيّن عضوًا في مجلس إدارة صندوق الاستثمار وفقًا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

    A natural person appointed as a member of a fund board of an investment fund in accordance with the Investment Funds Regulations and the Real Estate Investment Funds Regulations.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة