أي شخص طبيعي يُعيّن عضوًا في مجلس إدارة صندوق الاستثمار وفقًا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
A natural person appointed as a member of a fund board of an investment fund in accordance with the Investment Funds Regulations and the Real Estate Investment Funds Regulations.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
عضو مجلس إدارة الصندوق
Fund Director