عضو أو مشارك مباشر في مركز مقاصة مؤهل للدخول في معاملة مع مركز المقاصة، بغض النظر عما إذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصة لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة الخاصة به أو ما إذا كان يدخل أيضًا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصة ومشارك آخر في السوق. لأغراض معيار تعرض الطرف المقابل "CCR"، فحيثما يكون لدى طرف مقابل مركزي "CCP" رابط مع طرف مقابل مركزي "CCP" ثانٍ، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي "CCP" الثاني كعضو مقاصة في مركز المقاصة للطرف المقابل المركزي الأول "CCP". وسيعتمد التعامل مع المساهمة الضمانية التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الأول باعتبارها هامشًا أوليًا أو مساهمة في صندوق التخلف عن السداد على الترتيب القانوني بين الأطراف المقابلة المركزية. ينبغي استشارة البنك المركزي لتحديد معالجة هذا الهامش الأولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد. العميل هو طرف في معاملة مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصة يعمل كوسيط مالي، أو عضو مقاصة يضمن أداء العميل للطرف المقابل المركزي.
A member of, or a direct participant in, a CCP that is entitled to enter into a transaction with the CCP, regardless of whether it enters into trades with a CCP for its own hedging, investment or speculative purposes or whether it also enters into trades as a financial intermediary between the CCP and other market participants. For the purposes of the CCR standard, where a CCP has a link to a second CCP, that second CCP is to be treated as a clearing member of the first CCP. Whether the second CCP's collateral contribution to the first CCP is treated as initial margin or a default fund contribution will depend upon the legal arrangement between the CCPs. SAMA should be consulted to determine the treatment of this initial margin and default fund contributions. A client is a party to a transaction with a CCP through either a clearing member acting as a financial intermediary, or a clearing member guaranteeing the performance of the client to the CCP.
المصدر: البنك المركزي السعودي: إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة "CCR" وتعديل تقييم الائتمان"CVA"
عضو المقاصة
A clearing member