عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة 100%، والفاكهة المهروسة، وعصير مسحوق الفواكه، وعصير الفواكه المجففة التي لم يُضف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية