طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية "الصفة النهائية" عن طريق إعادة النظر في النزاع مجددًا في الواقع والنظام وفقًا للحالات المحددة نظامًا.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية "الصفة النهائية" عن طريق إعادة النظر في النزاع مجددًا في الواقع والنظام وفقًا للحالات المحددة نظامًا.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.